العلامة الحلي

296

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

الصيود المستوحشة التي إذا تُركت رجعت إلى الصحراء ؛ لأنّها تمتنع بسرعة عَدْوها عن صغار السباع ، وهي مملوكة للغير ، فلا تخرج عن ملكه بالامتناع ، كما لو توحّش الأهلي . أمّا لو خاف الواجد لها ضياعَها عن مالكها أو عجز مالكها عن استرجاعها ، فالأقوى : جواز التقاطها ؛ لأنّ تركها أضيع لها من سائر الأموال ، والمقصود حفظها لصاحبها ، لا حفظها في نفسها ، ولو كان الغرض حفظها في نفسها لما جاز التقاط الأثمان ، فإنّ الدينار محفوظ حيثما كان . مسألة 391 : حكم البقر حكم الإبل - وبه قال الشافعي وأبو عبيد وأحمد « 1 » - لأنّها تمتنع عن صغار السباع ، وتجزئ في الأُضحية والهدي عن سبعةٍ ، فأشبهت الإبل . وقال مالك : إنّ البقر كالشاة « 2 » . وليس بشيءٍ . أمّا الخيل والبغال فإنّها كالإبل ؛ لأنّها تمتنع عن صغار السباع ، وبه قال الشافعي وأحمد « 3 » .

--> ( 1 ) مختصر المزني : 135 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 159 ، الحاوي الكبير 8 : 6 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 438 ، حلية العلماء 5 : 532 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 555 ، البيان 7 : 459 ، الاستذكار 22 : 350 / 33175 ، المغني 6 : 397 ، الشرح الكبير 6 : 351 . ( 2 ) الاستذكار 22 : 343 / 33142 ، الذخيرة 9 : 96 ، الكافي في فقه أهل المدينة : 426 - 427 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 159 - 160 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 345 - 346 / 2045 ، المغني 6 : 397 ، الشرح الكبير 6 : 351 . ( 3 ) مختصر المزني : 135 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 2 : 159 ، الحاوي الكبير 8 : 6 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 438 ، حلية العلماء 5 : 532 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 555 ، البيان 7 : 459 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 353 ، روضة الطالبين 4 : 465 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 346 / 2045 ، الاستذكار 22 : 350 / 33176 ، المغني 6 : 397 ، الشرح الكبير 6 : 351 .